5 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهَا وَ لَيْسَتِ الْحَمِيرُ بِحَرَامٍ.
6 [2] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَ إِلَّا فَلَا.
7 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ حَرَّمَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ النَّسْخِ.
2- يكره لحم الخيل و لا يحرم.
8 [4] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ، فَقَالَ: حَلَالٌ وَ لَكِنَّ النَّاسَ يَعَافُونَهَا.
9 [5] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ لُحُومِ الْبَرَاذِينِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهَا.
10 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، فَقَالَ، لَا تَأْكُلْ [7] إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ.
11 [8] وَ رُوِيَ: ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ.
12 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلرُّكُوبِ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ، وَ لَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ.
13 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ عَلِيّاً (عليهما السلام) أَكَلَا مِنْ لَحْمِ فَرَسٍ.
3- يكره لحم البغال و لا يحرم
لما مرّ.
14 [11] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كُرِهَ أَكْلُ [12] لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِحَاجَةٍ
[1] الوسائل 16: 324/ 6.
[2] الوسائل 16: 324/ 7.
[3] الوسائل 16: 324/ 9.
[4] الوسائل 16: 326/ 3.
[5] الوسائل 16: 326/ 5.
[6] الوسائل 16: 326/ 2.
[7] الأصل و ج 2: لا تؤكل.
[8] الوسائل 16: 325/ 1.
[9] الوسائل 16: 327/ 8.
[10] الوسائل 16: 326/ 4.
[11] الوسائل 16: 324/ 8.
[12] ليس في رض.