فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَأَقَادَهُ، فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرِئَتْ، فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَاسْتَقَادَهُ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً (وَ أَمَرَ بِهَا) [1] فَدُفِنَتْ وَ قَالَ: إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّيْنِ.
227 [2] 12- قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ: إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ، وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ.
تمّ كتاب القصاص
[1] ليس في ج 1.
[2] الوسائل 19: 140/ 1.