لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ [1] لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا، وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ.
44 [2] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي الدَّارَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ، وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ، وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا، قَالَ: أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ: إِنْ أَبَى هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً، إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا.
45 [3] 3- اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا، وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا، فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ، فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ، فَقِيلَ لَهُ: فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ؟
فَقَالَ: أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ.
46 [4] 4- اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ، وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، وَ قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
47 [5] 5- ادَّعَى رَجُلَانِ بَعِيراً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام) بَيْنَهُمَا.
48 [6] 6- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [7] إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدَّلَهُمْ سَوَاءً
[1] المذود: معلف الدّابّة (المجمع: ذود).
[2] الوسائل 18: 181/ 1.
[3] الوسائل 18: 182/ 2.
[4] الوسائل 18: 182/ 3.
[5] الوسائل 18: 183/ 4.
[6] الوسائل 18: 183/ 5.
[7] 1- ج 1 و 2: كان (ع).