109 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَدَّ غَضَبُ [اللَّهِ] [2] عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّهَا إِنْ [3] فَعَلَتْ ذَلِكَ، أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ.
110 [4] وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ (عليها السلام): خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَقَالَ (عليه السلام): فَاطِمَةُ مِنِّي.
الخامس: في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
1- تجب الغيرة على الرجال لما مضى و يأتي.
111 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ إِبْرَاهِيمُ (عليه السلام) غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ.
112 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ.
113 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الدَّيُّوثَ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَ هُوَ الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.
114 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ، وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ، وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ [9] عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا، وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً.
115 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
[1] الوسائل 14: 171/ 2.
[2] أثبتناه من ج و الوسائل.
[3] ج: فإن.
[4] الوسائل 14: 172/ 3.
[5] الوسائل 14: 109/ 7.
[6] الوسائل 14: 109/ 8.
[7] الوسائل 14: 109/ 9.
[8] الوسائل 14: 107/ 1.
[9] ليس في ج.
[10] الوسائل 14: 108/ 3.