responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 81

109 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَدَّ غَضَبُ [اللَّهِ] [2] عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّهَا إِنْ [3] فَعَلَتْ ذَلِكَ، أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ.

110 [4] وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ (عليها السلام): خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَقَالَ (عليه السلام): فَاطِمَةُ مِنِّي.

الخامس: في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر

1- تجب الغيرة على الرجال لما مضى و يأتي.

111 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ إِبْرَاهِيمُ (عليه السلام) غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ.

112 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ.

113 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الدَّيُّوثَ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَ هُوَ الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.

114 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ، وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ، وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ [9] عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا، وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً.

115 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.


[1] الوسائل 14: 171/ 2.

[2] أثبتناه من ج و الوسائل.

[3] ج: فإن.

[4] الوسائل 14: 172/ 3.

[5] الوسائل 14: 109/ 7.

[6] الوسائل 14: 109/ 8.

[7] الوسائل 14: 109/ 9.

[8] الوسائل 14: 107/ 1.

[9] ليس في ج.

[10] الوسائل 14: 108/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست