الْعَبِيدِ الذُّكْرَانِ.
100 [1] وَ سَأَلَتِ [امْرَأَةٌ] [2] أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ، فَكَتَبَ: لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ.
101 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْحَاجَةِ، وَ الضَّرُورَةِ.
102 [4] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا، وَ هِيَ تَغْتَسِلُ قَالَ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ.
103 [5] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أُمِّ الْأَوْلَادِ، لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: تَقَنَّعُ.
104 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ: لَا.
105 [7] وَ رُوِيَ: لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ.
106 [8] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ رُؤْيَةِ الْخِصْيَانِ الْحُرَّةَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
و هنا معارض حمل على التقيّة، و على الحاجة، و الضرورة.
107 [9] 12- اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ، فَقَالَ لَهُمَا: قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ، فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَى، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ.
108 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ: أَ عَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟.
[1] الوسائل 14: 166/ 7.
[2] أثبتناه من ج.
[3] الوسائل 14: 166/ 8.
[4] الوسائل 14: 166/ 1.
[5] الوسائل 14: 167/ 5.
[6] الوسائل 14: 166/ 2.
[7] الوسائل 14: 168/ 9.
[8] الوسائل 14: 168/ 10.
[9] الوسائل 14: 171/ 1.
[10] الوسائل 14: 172/ 4.