81 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّظِرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ.
82 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّظِرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.
83 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
84 [4] وَ رُوِيَ: الْخِمَارُ وَ الْجِلْبَابُ، قِيلَ: بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ؟ قَالَ: بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ، غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا.
85 [5] وَ رُوِيَ فِي حَدِّ الْقَوَاعِدِ: مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّكَاحِ.
86 [6] وَ رُوِيَ فِي الْقَوَاعِدِ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.
87 [7] وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْحَاجَةِ، وَ عَلَى الْقَوَاعِدِ.
88 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.
89 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ [10] قَالَ: الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
90 [11] 7- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، قِيلَ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ هِيَ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؟ قَالَ: وَجْهِهَا وَ ذِرَاعَيْهَا.
[1] الوسائل 14: 138/ 1.
[2] الوسائل 14: 139/ 6.
[3] الوسائل 14: 147/ 3.
[4] الوسائل 14: 147/ 2.
[5] الوسائل 14: 147/ 5.
[6] الوسائل 14: 140/ 12.
[7] الوسائل 14: 146/ 2.
[8] الوسائل 14: 139/ 7.
[9] الوسائل 14: 148/ 1.
[10] النور: 31.
[11] الوسائل 14: 144/ 1.