responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 77

السَّمَاءِ وَ لْيُرَاقِبْهُ وَ لْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ.

4- يجوز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج على كراهة في حال الجماع لما مضى و يأتي.

74 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ، قَالَ:

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِكَ؟!.

75 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

76 [3] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى.

77 [4] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.

6- لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا الْقَوَاعِدَ وَ يُعْفَى عَنِ النَّظِرَةِ الْأُولَى بِغَيْرِ عَمْدٍ.

78 [5] قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ، وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ، وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ.

79 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا أَوَّلُ نَظِرَةٍ.

80 [7] قَالَ (عليه السلام): مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ، أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا، كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ، وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنِ امْرَأَةٍ حَرَاماً، حَشَاهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.


[1] الوسائل 14: 85/ 1.

[2] الوسائل 14: 85/ 3.

[3] الوسائل 14: 86/ 6.

[4] الوسائل 14: 133/ 1.

[5] الوسائل 14: 139/ 8.

[6] الوسائل 14: 140/ 11.

[7] الوسائل 14: 141/ 16.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست