فَحَلَفَ، قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
28 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ، قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
29 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام): هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
30 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.
31 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ.
32 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.
33 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ [7] يُحْرِزُ بِذَلِكَ مَالَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
34 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ [9] يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ.
35 [10] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ لِدَفْعِ الظَّالِمِ.
36 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةً فَلَهُ فِيهِ
[1] الوسائل 16: 134/ 1.
[2] الوسائل 16: 134/ 1.
[3] الوسائل 16: 134/ 2.
[4] الوسائل 16: 134/ 5.
[5] الوسائل 16: 136/ 15.
[6] الوسائل 16: 137/ 19.
[7] العشور: جمع عشر، عشر القوم: أخذ عشر أموالهم (اللّسان: عشر).
[8] الوسائل 16: 135/ 9.
[9] الأصل: معتد.
[10] الوسائل 16: 136/ 13.
[11] الوسائل 16: 136/ 16.