السابع: في مهر [1] زوجة الولد
115 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ [3] ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.
116 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟ قَالَ: عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ.
117 [5] وَ رُوِيَ فِيمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ، مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ؟ قَالَ: مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ [إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ] [6]. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
الثامن: فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أو تزوّج ذات بعل
و قد مرّ
118 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا، وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِي بِهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ، وَ هُوَ نِكَاحٌ بَاطِلٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
[1] الأصل: مهور.
[2] الوسائل 15: 39/ 1.
[3] الأصل: من المهر.
[4] الوسائل 15: 39/ 2.
[5] الوسائل 15: 39/ 3.
[6] أثبتناه من ج و الوسائل.
[7] الوسائل 15: 25/ 1.