110 [1] وَ رُوِيَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
السادس: في استحباب هبة المهر قبل الدخول و بعده
111 [2] قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، قِيلَ: فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
112 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا فَلَهَا بِكُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ كَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
113 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ (عليها السلام):
امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى غَيْرَةِ زَوْجِهَا، وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا، وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا، يُكْتَبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةُ سَنَةٍ.
114 [5] وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَقَالَ: سَلْ مِنِ امْرَأَتِكَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ، وَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [6] وَ قَالَ:
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ [7] وَ قَالَ وَ نَزَّلْنٰا [8] مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً [9].
[1] الوسائل 15: 78/ 4.
[2] الوسائل 15: 36/ 1.
[3] الوسائل 15: 36/ 2.
[4] الوسائل 15: 37/ 3.
[5] الوسائل 15: 37/ 5.
[6] النساء: 4.
[7] النحل: 69.
[8] أثبتناه حسب ما جاء في القرآن الكريم، و في النسخ الخطّية و المصدر هكذا: و أنزلنا.
[9] ق: 9.