responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 559

مِنَ النَّهَارِ، فَإِنْ هُوَ تَابَ، لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ [1]، كُتِبَ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ.

323 [2] وَ رُوِيَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَ دَوَاءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ.

324 [3] وَ رُوِيَ: طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَةِ عَمَلِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [4] تَحْتَ كُلِّ ذَنْبٍ:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

325 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [6]: تَعَطَّرُوا بِالاسْتِغْفَارِ لَا تَفْضَحَنَّكُمْ رَوَائِحُ الذُّنُوبِ.

8- يجب الإخلاص في التوبة و الإتيان بشروطها.

326 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَكُونَ بَاطِنُ الرَّجُلِ كَظَاهِرِهِ وَ أَفْضَلَ.

327 [8] وَ رُوِيَ: هُوَ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَنْبٍ وَ يَنْوِيَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ أَبَداً.

328 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: رَجُلٍ يَزْدَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِحْسَاناً، وَ رَجُلٍ يَتَدَارَكُ ذَنْبَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَ أَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَ اللَّهِ لَوْ سَجَدَ حَتَّى يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ، مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

329 [10] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)- وَ قَدْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ-:

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، أَ تَدْرِي مَا الِاسْتِغْفَارُ؟ الِاسْتِغْفَارُ: دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ، وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ:

أَوَّلُهَا: النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى،


[1] ش 2: و إن لم يفعل.

[2] الوسائل 11: 352/ 3.

[3] الوسائل 11: 355/ 14.

[4] ليس في ش 1.

[5] الوسائل 11: 356/ 17.

[6] ش 1: و قال (ع).

[7] الوسائل 11: 361/ 2.

[8] الوسائل 11: 361/ 3.

[9] الوسائل 11: 360/ 15.

[10] الوسائل 11: 361/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست