أَهْلِي فَنَسِيتُ [1]، فَقَالَ: الْآنَ فَأَشْرِكْهَا.
7- يُسْتَحَبُّ حَجُّ الْوَلَدِ عَنِ الْأَبِ إِذَا شَكَّ فِي أَنَّهُ حَجَّ أَمْ لَا.
282 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا [3]، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ.
283 [4] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ يَحُجُّ مِنْ مَالِ [5] الزَّكَاةِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
284 [6] 9- مَنْ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيَّةً فِي نَسَمَةٍ، غُرِمَهَا وَ أَعَادَهَا لِمَا مَرَّ وَ لِمَا يَأْتِي.
10- النائب إذا أشرف على الموت و لم يحجّ، وجب عليه أن يوصي بالحجّة من ماله.
285 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يُوصِي، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ، فَعَلَ.
11- تجوز نيابة الوصيّ عمّن أوصى إليه لما مرّ.
12- يجوز لمن أخذ حجّة أن يعطيها غيره مع الإذن لما مرّ.
الخامسة: في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
286 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْقَارِنِ: لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ،
[1] ش: فأنسيت.
[2] الوسائل 8: 145/ 1.
[3] ش: فلا يدر حجّ أم لا.
[4] الوسائل 8: 146/ 1.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 8: 146/ 1.
[7] الوسائل 8: 131/ 5.
[8] الوسائل 8: 149/ 1 و 2.