responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 52

أَهْلِي فَنَسِيتُ [1]، فَقَالَ: الْآنَ فَأَشْرِكْهَا.

7- يُسْتَحَبُّ حَجُّ الْوَلَدِ عَنِ الْأَبِ إِذَا شَكَّ فِي أَنَّهُ حَجَّ أَمْ لَا.

282 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا [3]، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ.

283 [4] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ يَحُجُّ مِنْ مَالِ [5] الزَّكَاةِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

284 [6] 9- مَنْ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيَّةً فِي نَسَمَةٍ، غُرِمَهَا وَ أَعَادَهَا لِمَا مَرَّ وَ لِمَا يَأْتِي.

10- النائب إذا أشرف على الموت و لم يحجّ، وجب عليه أن يوصي بالحجّة من ماله.

285 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يُوصِي، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ، فَعَلَ.

11- تجوز نيابة الوصيّ عمّن أوصى إليه لما مرّ.

12- يجوز لمن أخذ حجّة أن يعطيها غيره مع الإذن لما مرّ.

الخامسة: في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما

286 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْقَارِنِ: لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ،


[1] ش: فأنسيت.

[2] الوسائل 8: 145/ 1.

[3] ش: فلا يدر حجّ أم لا.

[4] الوسائل 8: 146/ 1.

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 8: 146/ 1.

[7] الوسائل 8: 131/ 5.

[8] الوسائل 8: 149/ 1 و 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست