وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ يس، وَ تَقُولُ:. وَ ذَكَرَ نَحْوَ الدُّعَاءِ السَّابِقِ.
7- يستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين (عليه السلام)، و التسبيح بها، و إدارتها
لما مرّ في التعقيب و غيره.
30 [1] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) [2]: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ؟ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): تُسَبِّحُ بِهِ، فَمَا شَيْءٌ [3] مِنَ السُّبَحِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الْمُسَبِّحَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ ذَلِكَ التَّسْبِيحُ.
8- يستحبّ اختيار الإقامة في شهر رمضان و الصوم على السفر للزيارة و الإفطار.
31 [4] سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ وَ زِيَارَةِ آبَائِهِ (عليهم السلام) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، نَزُورُهُمْ؟ فَقَالَ: لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ عَظِيمِ الْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ، وَ الصِّيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ، وَ إِذَا حَضَرَ فَهُوَ مَأْثُورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْثُوراً.
[من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه و ليلته و إن خرج يتوضأ]
32 [5] 9- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْحَائِرِ أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرْجَى فِيهِ الْخَيْرُ، فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ.
10- يستحبّ الزيارة عن المؤمنين، و عن الأئمّة (عليهم السلام)
لما مرّ في الحجّ.
33 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): إِنِّي زُرْتُ أَبَاكَ وَ جُعِلْتُ
[1] الوسائل 10: 420/ 1.
[2] ش: إلى الرّضا (ع).
[3] ش: فما من شيء.
[4] الوسائل 10: 449/ 2.
[5] الوسائل 10: 463/ 1.
[6] الوسائل 10: 464/ 1.