5 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنْزِلُ مَكَّةَ؟ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، إِنَّ [2] أَهْلَ مَكَّةَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَةً، قَالَ: فَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قَالَ: هُمْ شَرٌّ مِنْهُمْ، قَالَ:
فَأَيْنَ أَنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالْعِرَاقِ، الْكُوفَةِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مِنْهَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا هَكَذَا وَ هَكَذَا، وَ إِلَى جَانِبِهَا قَبْرٌ، مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ وَ لَا مَلْهُوفٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ.
6 [3] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
7 [4] وَ رُوِيَ: سِتَّ رَكَعَاتٍ.
2- يستحبّ المشي في زيارته ذاهبا و عائدا
لما مرّ.
8 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مَاشِياً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةً وَ عُمْرَةً، فَإِنْ رَجَعَ مَاشِياً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ [6] خُطْوَةٍ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
3- يستحبّ اختيار زيارته على زيارة الحسين، و على الحجّ و العمرة المندوبين.
9 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنَّ زِيَارَتَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً وَ عُمْرَةً، وَ زِيَارَةَ أَبِي عَلِيٍّ (عليه السلام) تَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
10 [8] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): فَضْلُ زِيَارَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَلَى زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ كَفَضْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) [عَلَى الْحُسَيْنِ (عليه السلام)] [9].
4- يستحبّ زيارة آدم و نوح مع أمير المؤمنين (عليهم السلام).
11 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زُرْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَاعْلَمْ أَنَّكَ
[1] الوسائل 10: 345/ 1.
[2] ش: فإن.
[3] الوسائل 10: 406/ 4.
[4] الوسائل 10: 382/ 1.
[5] الوسائل 10: 296/ 1.
[6] ش: كتب اللّه بكلّ.
[7] الوسائل 10: 297/ 1.
[8] الوسائل 10: 297/ 2.
[9] أثبتناه من ش و الوسائل.
[10] الوسائل 10: 299/ 1.