responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 465

[الباب] [1] الثالث: في أحكام المدينة

و هي اثنا عشر

1 [2] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَأْتِ الْمِنْبَرَ، فَامْسَحْهُ بِيَدِكَ، وَ خُذْ بِرُمَّانَتَيْهِ، وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ، وَ امْسَحْ عَيْنَيْكَ وَ وَجْهَكَ بِهِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَ قُمْ عِنْدَهُ، فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، وَ سَلْ حَاجَتَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَ التُّرْعَةُ هِيَ الْبَابُ الصَّغِيرُ، ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَتُصَلِّي فِيهِ مَا بَدَا لَكَ [3].

2 [4] وَ رُوِيَ فِي حَدِّ الرَّوْضَةِ: تَعُدْ أَرْبَعَ أَسَاطِينَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى الظِّلَالِ.

3 [5] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ائْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ، فَإِنَّهُ كَانَ مَقَامَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقُلْ: أَيْ كَرِيمُ، أَيْ قَرِيبُ، أَيْ بَعِيدُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ، قَالَ: وَ ذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


[1] الباب الثالث و فيه: 29 حديثا.

[2] الوسائل 10: 270/ 1.

[3] الأصل: ما بداك.

[4] الوسائل 10: 270/ 3.

[5] الوسائل 10: 271/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست