[الباب] [1] الأوّل: في الأحكام العامّة للزيارات
و هي اثنا عشر
1- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) بعد الحجّ.
1 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا، ثُمَّ يَأْتُونَا، فَيُخْبِرُونَا بِوَلَايَتِهِمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْدَؤُوا بِمَكَّةَ وَ اخْتِمُوا بِنَا.
3 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
4 [5] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً، أَوْ زَارَ أَبَاكَ، أَوْ زَارَ أَخَاكَ، أَوْ زَارَكَ، كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ.
5 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ؟ قَالَ: كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
6 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَنَا بَعْدَ مَمَاتِنَا فَكَأَنَّمَا زَارَنَا فِي حَيَاتِنَا.
[1] الباب الأوّل و فيه: 21 حديثا
[2] الوسائل 10: 252/ 1.
[3] الوسائل 10: 252/ 2.
[4] الوسائل 10: 254/ 8.
[5] الوسائل 10: 256/ 14.
[6] الوسائل 10: 256/ 15.
[7] الوسائل 10: 260/ 24.