الْوَدَاعِ، وَ اسْتِلَامُ الْمُسْتَجَارِ وَ إِطَالَتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الطَّوَافِ بِقَدْرِ طَوَافِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ،
60 [1] 6- رُوِيَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ.
61 [2] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتُدْمِنُ الْحَجَّ؟ قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ، وَ تَقُولَ: الْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ.
62 [3] 8- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ فَتُوَدِّعُهُ (مِنْ ثَمَّ) [4]، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ، ثُمَّ تَمْضِي، قَالَ: أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي؟ فَقَالَ: لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ.
63 [5] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ.
64 [6] 10- رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تُوَدِّعُ الْبَيْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ.
65 [7] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَشْتَرِيَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقَا بِهِ.
66 [8] 12- رُوِيَ: أَنَّ هَدِيَّةَ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَاجِّ.
67 [9] وَ رُوِيَ: إِهْدَاءُ مَاءِ زَمْزَمَ وَ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ.
تتمّة: الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا
تقدّم ما يدلّ عليها 1- حجّ [10] التمتّع الواجب بأصل الشرع.
[1] الوسائل 10: 232/ 3.
[2] الوسائل 10: 233/ 4.
[3] الوسائل 10: 233/ 5.
[4] ليس في ش.
[5] الوسائل 10: 234/ 1.
[6] الوسائل 9: 506/ 2.
[7] الوسائل 10: 234/ 1.
[8] الوسائل 10: 105/ 3.
[9] الوسائل 9: 350/ 1 و 360/ 3.
[10] الأصل: الحجّ.