responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 439

الْوَدَاعِ، وَ اسْتِلَامُ الْمُسْتَجَارِ وَ إِطَالَتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الطَّوَافِ بِقَدْرِ طَوَافِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ،

60 [1] 6- رُوِيَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ.

61 [2] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتُدْمِنُ الْحَجَّ؟ قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ، وَ تَقُولَ: الْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ.

62 [3] 8- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ فَتُوَدِّعُهُ (مِنْ ثَمَّ) [4]، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ، ثُمَّ تَمْضِي، قَالَ: أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي؟ فَقَالَ: لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ.

63 [5] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ.

64 [6] 10- رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تُوَدِّعُ الْبَيْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ.

65 [7] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَشْتَرِيَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقَا بِهِ.

66 [8] 12- رُوِيَ: أَنَّ هَدِيَّةَ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَاجِّ.

67 [9] وَ رُوِيَ: إِهْدَاءُ مَاءِ زَمْزَمَ وَ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ.

تتمّة: الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا

تقدّم ما يدلّ عليها 1- حجّ [10] التمتّع الواجب بأصل الشرع.


[1] الوسائل 10: 232/ 3.

[2] الوسائل 10: 233/ 4.

[3] الوسائل 10: 233/ 5.

[4] ليس في ش.

[5] الوسائل 10: 234/ 1.

[6] الوسائل 9: 506/ 2.

[7] الوسائل 10: 234/ 1.

[8] الوسائل 10: 105/ 3.

[9] الوسائل 9: 350/ 1 و 360/ 3.

[10] الأصل: الحجّ.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست