فصل: و أمّا المبيت و الإقامة بمنى
فأحكامه اثنا عشر
16 [1] 1- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.
17 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ، فَقَالَ: عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ إِذَا بَاتَ، فَقِيلَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ، قَالَ: مَا هَذَا [3] بِمَنْزِلَةِ هَذَا، وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى.
18 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ، فَقَالَ: عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ.
أقول: يأتي تفصيل حكم الليلة الثالثة.
19 [5] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزِّيَارَةِ بِمِنًى، قَالَ: إِنْ زَارَ [6] بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً [7]، فَلَا يَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى، وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوِ السَّحَرَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ.
20 [8] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَبِتْ [9] لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى، فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا، فَعَلَيْكَ دَمٌ، لَئِنْ [10] خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَتْكَ نُسُكُكَ، أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ.
21 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ.
[1] الوسائل 10: 206/ 2.
[2] الوسائل 10: 207/ 5.
[3] ش: قال: هذا.
[4] الوسائل 10: 207/ 6.
[5] الوسائل 10: 206/ 4.
[6] ش: عن الزيادة بمنى قال: إن زاد.
[7] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل:
عشيّا، و في م: عشاه.
[8] الوسائل 10: 207/ 8.
[9] ش و م: لا تبيت.
[10] ش: إن و في م: فإن.
[11] الوسائل 10: 209/ 15.