responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 409

أُضْحِيَّتِهِ، وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.

192 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً [2]، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ.

193 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا؟ قَالَ: بِمَكَّةَ، قَالَ: أَيَّ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا؟ قَالَ: كُلْ ثُلُثاً، وَ اهْدِ ثُلُثَا، وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.

194 [4] وَ قَالَ عَلِيِّ (عليه السلام): إِذَا ضَحَّيْتُمْ، فَكُلُوا، وَ أَطْعِمُوا، وَ أَهْدُوا.

195 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَ لَا الْكَفَّارَاتِ، وَ لَا جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَ يَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.

العاشر: في أحكام من عدم الهدي

و هي اثنا عشر.

196 [6] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ:

يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ، وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ، فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ، أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ فِي ذَلِكَ.

197 [7] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا [8] كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ، أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ؟ قَالَ: بَلْ يَصُومُ، لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.

198 [9] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَأَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى، قَالَ: أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ.

199 [10] وَ رُوِيَ: يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ، وَ يَكُونُ صِيَامَهُ نَافِلَةً. وَ حُمِلَ عَلَى


[1] الوسائل 10: 145/ 16.

[2] الأصل: خيرا.

[3] الوسائل 10: 146/ 18.

[4] الوسائل 10: 147/ 23.

[5] الوسائل 10: 147/ 27.

[6] الوسائل 10: 153/ 1.

[7] الوسائل 10: 153/ 3.

[8] ش: فلم يجد هديا يهدي إذا.

[9] الوسائل 10: 154/ 1.

[10] الوسائل 10: 154/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست