142 [1] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [2] عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَنُتِجَتْ، قَالَ:
يَنْحَرُهَا وَ يَنْحَرُ وَلَدَهَا، وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً، اشْتَرَى مَكَانَهَا وَ مَكَانَ وَلَدِهَا.
143 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَحْلُبُ الْبَدَنَةَ، وَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُضِرٍّ.
144 [4] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى [5] قَالَ [6]: إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ، حَلَبَهَا حِلَاباً [7] لَا يَنْهَكُهَا [8].
145 [9] وَ قِيلَ لَهُ: أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَرْكَبْ عَلَى هَدْيِهِ.
146 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِشْعَارَ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْإِضْرَارِ بِهَا.
السادس: في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
147 [11] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّفَرِ، أَ تُجْزِئُهُمْ [12] الْبَقَرَةُ؟ قَالَ: أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا، وَ أَمَّا فِي الْأَضْحَى فَنَعَمْ.
[1] الوسائل 10: 133/ 1.
[2] م: عن الصادق (ع).
[3] الوسائل 10: 133/ 4.
[4] الوسائل 10: 133/ 5.
[5] الحجّ: 33.
[6] ش: ثمّ قال.
[7] ش: حلبا.
[8] النهك: المبالغة في كلّ شيء (المجمع: نهك).
[9] الوسائل 10: 133/ 6.
[10] الوسائل 10: 134/ 8.
[11] الوسائل 10: 113/ 3.
[12] ش و م: تجزئهم.