responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 402

142 [1] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [2] عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَنُتِجَتْ، قَالَ:

يَنْحَرُهَا وَ يَنْحَرُ وَلَدَهَا، وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً، اشْتَرَى مَكَانَهَا وَ مَكَانَ وَلَدِهَا.

143 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَحْلُبُ الْبَدَنَةَ، وَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُضِرٍّ.

144 [4] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى [5] قَالَ [6]: إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ، حَلَبَهَا حِلَاباً [7] لَا يَنْهَكُهَا [8].

145 [9] وَ قِيلَ لَهُ: أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَرْكَبْ عَلَى هَدْيِهِ.

146 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِشْعَارَ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْإِضْرَارِ بِهَا.

السادس: في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين

147 [11] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّفَرِ، أَ تُجْزِئُهُمْ [12] الْبَقَرَةُ؟ قَالَ: أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا، وَ أَمَّا فِي الْأَضْحَى فَنَعَمْ.


[1] الوسائل 10: 133/ 1.

[2] م: عن الصادق (ع).

[3] الوسائل 10: 133/ 4.

[4] الوسائل 10: 133/ 5.

[5] الحجّ: 33.

[6] ش: ثمّ قال.

[7] ش: حلبا.

[8] النهك: المبالغة في كلّ شيء (المجمع: نهك).

[9] الوسائل 10: 133/ 6.

[10] الوسائل 10: 134/ 8.

[11] الوسائل 10: 113/ 3.

[12] ش و م: تجزئهم.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست