لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ، وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ.
80 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَسْنَانُ الْبَقَرِ، تَبِيعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ.
81 [2] وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ، وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ، وَ يُجْزِئُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ، وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَ يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ.
الرابع: في الأوصاف
و أحكامها اثنا عشر
82 [3] 1- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فِي الْخَصِيِّ، فَقَالَ: لَا.
83 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً، قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُؤسِراً، فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ.
84 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْخَصِيُّ لَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.
85 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يُضَحَّى [7] بِالْخَصِيِّ؟ فَقَالَ: إِنْ [8] كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ، فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ.
86 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ، وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ.
87 [10] 2- ضَحَّى (عليه السلام) بِكَبْشٍ أَجْدَعَ، أَمْلَحَ، فَحْلٍ، سَمِينٍ.
88 [11] وَ سُئِلَ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) عَنْ الْأُضْحِيَّةِ، فَقَالَ: أَقْرَنَ، فَحْلٍ،
[1] الوسائل 10: 104/ 7.
[2] الوسائل 10: 104/ 11.
[3] الوسائل 10: 105/ 2.
[4] الوسائل 10: 105/ 4.
[5] الوسائل 10: 106/ 9.
[6] الوسائل 10: 106/ 11.
[7] الأصل و ش: أ نضحّي.
[8] ش: إذا.
[9] الوسائل 10: 106/ 10.
[10] الوسائل 10: 108/ 4.
[11] الوسائل 10: 107/ 2.