responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 394

لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ، وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ.

80 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَسْنَانُ الْبَقَرِ، تَبِيعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ.

81 [2] وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ، وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ، وَ يُجْزِئُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ، وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَ يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ.

الرابع: في الأوصاف

و أحكامها اثنا عشر

82 [3] 1- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فِي الْخَصِيِّ، فَقَالَ: لَا.

83 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً، قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُؤسِراً، فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ.

84 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْخَصِيُّ لَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.

85 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يُضَحَّى [7] بِالْخَصِيِّ؟ فَقَالَ: إِنْ [8] كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ، فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ.

86 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ، وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ.

87 [10] 2- ضَحَّى (عليه السلام) بِكَبْشٍ أَجْدَعَ، أَمْلَحَ، فَحْلٍ، سَمِينٍ.

88 [11] وَ سُئِلَ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) عَنْ الْأُضْحِيَّةِ، فَقَالَ: أَقْرَنَ، فَحْلٍ،


[1] الوسائل 10: 104/ 7.

[2] الوسائل 10: 104/ 11.

[3] الوسائل 10: 105/ 2.

[4] الوسائل 10: 105/ 4.

[5] الوسائل 10: 106/ 9.

[6] الوسائل 10: 106/ 11.

[7] الأصل و ش: أ نضحّي.

[8] ش: إذا.

[9] الوسائل 10: 106/ 10.

[10] الوسائل 10: 108/ 4.

[11] الوسائل 10: 107/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست