الباب العاشر [1] في أفعال منى يوم النحر، و هي ثلاثة: الرمي، و الذبح، و الحلق
أمّا الرمي
فأحكامه اثنا عشر
1- يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر مقدّما على الذبح و الحلق
و قد مرّ.
1 [2] وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): أَيُّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ، فَلَا بَأْسَ، فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ، وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ، وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ.
2 [3] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِرَمْيِ الْجِمَارِ لِأَنَّ إِبْلِيسَ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ فِي مَوْضِعِ الْجِمَارِ، فَيَرْجُمُهُ [4] إِبْرَاهِيمُ فَجَرَتْ [بِذَلِكَ] [5] السُّنَّةُ.
3 [6] وَ رُوِيَ: الْحَاجُ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
2- تستحبّ الطهارة لرمي الجمار و لا يجب.
4 [7] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ.
[1] الباب العاشر و فيه: 306 أحاديث.
[2] الوسائل 10: 68/ 2.
[3] الوسائل 10: 68/ 5.
[4] الأصل: فرجمه.
[5] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[6] الوسائل 10: 69/ 8.
[7] الوسائل 10: 69/ 1.