الحادي عشر: في حكم فوت الوقوف بالمشعر
60 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَاتَكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَجُّ.
61 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ جَهِلَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ: أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يُجْزِيهِ، فَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الدُّعَاءِ يَكْفِي.
62 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى، يَرْجِعُ.
63 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَفَاضَ مِنَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ، وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
الثاني عشر: في حكم من فاته الحجّ
64 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ أَوْ مُفْرِدٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ، قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
65 [6] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنَّهُ يَطُوفُ، وَ يَسْعَى، وَ يَحْلِق، وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَ قَالَ: هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ فِي إِحْرَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مِنْ قَابِلٍ.
66 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْقَى مُحْرِماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ، طَافَ، وَ سَعَى، وَ أَحَلَّ، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
[1] الوسائل 10: 63/ 1.
[2] الوسائل 10: 63/ 4.
[3] الوسائل 10: 64/ 5.
[4] الوسائل 10: 65/ 1.
[5] الوسائل 10: 65/ 1.
[6] الوسائل 10: 65/ 2.
[7] الوسائل 10: 66/ 3.