11- يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين
، بل أربع، و يكره تركه أكثر من ذلك.
175 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ، إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.
176 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْداً أَحْسَنْتُ إِلَيْهِ وَ أَجْمَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزُرْنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ [فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ] [3]، لَمَحْرُومٌ.
177 [4] وَ رُوِيَ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ.
12- تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء.
178 [5] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ، أَ فَأَتَدَيَّنُ [6] وَ أَحُجُّ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.
179 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.
180 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
181 [9] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ: إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ، فَلَا بَأْسَ.
182 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، قَالَ:
نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
تتمّة:
فيها اثنا عشر حكما
183 [11] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ
[1] الوسائل 8: 98/ 1.
[2] الوسائل 8: 98/ 3.
[3] أثبتناه من باقي النّسخ.
[4] الوسائل 8: 99/ 4.
[5] الوسائل 8: 99/ 1.
[6] الأصل و ش: فأتديّن.
[7] الوسائل 8: 99/ 2.
[8] الوسائل 8: 100/ 4.
[9] الوسائل 8: 100/ 5.
[10] الوسائل 8: 100/ 8.
[11] الوسائل 8: 101/ 1.