responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 34

11- يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين

، بل أربع، و يكره تركه أكثر من ذلك.

175 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ، إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.

176 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْداً أَحْسَنْتُ إِلَيْهِ وَ أَجْمَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزُرْنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ [فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ] [3]، لَمَحْرُومٌ.

177 [4] وَ رُوِيَ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ.

12- تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء.

178 [5] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ، أَ فَأَتَدَيَّنُ [6] وَ أَحُجُّ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.

179 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

180 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

181 [9] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ: إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ، فَلَا بَأْسَ.

182 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، قَالَ:

نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

تتمّة:

فيها اثنا عشر حكما

183 [11] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ


[1] الوسائل 8: 98/ 1.

[2] الوسائل 8: 98/ 3.

[3] أثبتناه من باقي النّسخ.

[4] الوسائل 8: 99/ 4.

[5] الوسائل 8: 99/ 1.

[6] الأصل و ش: فأتديّن.

[7] الوسائل 8: 99/ 2.

[8] الوسائل 8: 100/ 4.

[9] الوسائل 8: 100/ 5.

[10] الوسائل 8: 100/ 8.

[11] الوسائل 8: 101/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست