responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 332

تَطَوُّعاً قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي.

10- يجوز الطواف ندبا بعد التقصير قبل إحرام الحجّ لما يأتي.

11- يكره الطواف ندبا بعد إحرام [1] (الحجّ قبل الخروج إلى منى) [2].

156 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ [4] بِالْحَجِّ، أَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْرِمْ.

157 [5] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ [عِنْدِ] [6] الْمَقَامِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَ هُوَ لَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ.

التاسع: في صلاة الطواف

و أحكامها [7] اثنا عشر

158 [8] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ [9] الْمَقَامِ، بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

159 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُهُمَا فِي رَكْعَتَيِ [طَوَافِ] [11] الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ.

160 [12] وَ سَأَلَ الرِّضَا (عليه السلام) رَجُلٌ: أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ، أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟

قَالَ: حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.


[1] ش: بعد الإحرام.

[2] ليس في ش.

[3] الوسائل 9: 496/ 4.

[4] أزمع الأمر: ثبت عليه عزمه (اللسان:

زمع).

[5] الوسائل 9: 497/ 6.

[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[7] أثبتناه من ش و م، و في الأصل: و أحكامه.

[8] الوسائل 9: 479/ 5.

[9] الأصل: الفريضة و النافلة خلف.

[10] الوسائل 9: 479/ 2.

[11] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[12] الوسائل 9: 478/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست