تَطَوُّعاً قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي.
10- يجوز الطواف ندبا بعد التقصير قبل إحرام الحجّ لما يأتي.
11- يكره الطواف ندبا بعد إحرام [1] (الحجّ قبل الخروج إلى منى) [2].
156 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ [4] بِالْحَجِّ، أَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْرِمْ.
157 [5] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ [عِنْدِ] [6] الْمَقَامِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَ هُوَ لَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ.
التاسع: في صلاة الطواف
و أحكامها [7] اثنا عشر
158 [8] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ [9] الْمَقَامِ، بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
159 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُهُمَا فِي رَكْعَتَيِ [طَوَافِ] [11] الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ.
160 [12] وَ سَأَلَ الرِّضَا (عليه السلام) رَجُلٌ: أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ، أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟
قَالَ: حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.
[1] ش: بعد الإحرام.
[2] ليس في ش.
[3] الوسائل 9: 496/ 4.
[4] أزمع الأمر: ثبت عليه عزمه (اللسان:
زمع).
[5] الوسائل 9: 497/ 6.
[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[7] أثبتناه من ش و م، و في الأصل: و أحكامه.
[8] الوسائل 9: 479/ 5.
[9] الأصل: الفريضة و النافلة خلف.
[10] الوسائل 9: 479/ 2.
[11] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[12] الوسائل 9: 478/ 1.