الباب الرابع: في الإحصار و الصدّ
[1] و أحكامه اثنا عشر 1- المصدود تحلّ له النساء بعد التحلّل، و المحصور لا تحلّ له حتّى يطوف طوافهنّ أو يستنيب.
1 [2] قَالَ (عليه السلام): الْمَحْصُورُ (هُوَ الْمَرِيضُ، وَ الْمَصْدُودُ) [3] هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ، وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.
2- يَبْعَثُ الْمَحْصُورُ الْهَدْيَ وَ يَذْبَحُهُ الْمَصْدُودَ، أَوْ يَنْحَرُهُ وَ يَتَحَلَّلَانِ لِمَا مَرَّ.
2 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقَهُ، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قِيلَ: مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ [5] وَ الطِّيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
3 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ، وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ، وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ، أَحَلَّ هَذَا مَكَانَهُ، وَ لْيُمْسِكْ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.
4 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ إِنْ أَخْلَفُوا الْوَعْدَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[1] الباب الرابع و فيه: 19 حديثا
[2] الوسائل 9: 303/ 1.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 9: 304/ 4.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 9: 304/ 5.
[7] الوسائل 9: 304/ 5.