responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 301

الباب الرابع: في الإحصار و الصدّ

[1] و أحكامه اثنا عشر 1- المصدود تحلّ له النساء بعد التحلّل، و المحصور لا تحلّ له حتّى يطوف طوافهنّ أو يستنيب.

1 [2] قَالَ (عليه السلام): الْمَحْصُورُ (هُوَ الْمَرِيضُ، وَ الْمَصْدُودُ) [3] هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ، وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.

2- يَبْعَثُ الْمَحْصُورُ الْهَدْيَ وَ يَذْبَحُهُ الْمَصْدُودَ، أَوْ يَنْحَرُهُ وَ يَتَحَلَّلَانِ لِمَا مَرَّ.

2 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقَهُ، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قِيلَ: مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ [5] وَ الطِّيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

3 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ، وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ، وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ، أَحَلَّ هَذَا مَكَانَهُ، وَ لْيُمْسِكْ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.

4 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ إِنْ أَخْلَفُوا الْوَعْدَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.


[1] الباب الرابع و فيه: 19 حديثا

[2] الوسائل 9: 303/ 1.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 9: 304/ 4.

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 9: 304/ 5.

[7] الوسائل 9: 304/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست