responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 261

زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ، أَ فَتَرَى [1] أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا؟ فَكَتَبَ: ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا

. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ، حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.

العاشر: قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني

210 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ [3] مُتَعَمِّداً، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً.

211 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا، إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّهُ.

212 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ إِلْقَاءِ الْقَمْلَةِ

. وَ حُمِلَ عَلَى الَّتِي تُؤْذِيهِ فَيُلْقِيهَا وَ يُكَفِّرُ

213 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبَرَاغِيثَ إِذَا آذَاهُ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

214 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً [8] أَوْ حَلَمَةً [9] أَطْرَحُهُمَا؟

قَالَ: نَعَمْ، وَ صَغَارٌ لَهُمَا [10] إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا.

215 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ [عَنْ] [12] بَعِيرِهِ الْقِرْدَانَ وَ الْحَلَمَ: إِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ.


[1] ش: فترى، و في م: فترى لي.

[2] الوسائل 9: 163/ 3.

[3] ش: القمّلة تؤذيه و لا من جسده.

[4] الوسائل 9: 163/ 5.

[5] الوسائل 9: 163/ 6.

[6] الوسائل 9: 163/ 7.

[7] الوسائل 9: 164/ 1.

[8] القراد كغراب: هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه و هو كالقمّل للإنسان، الواحدة قردة و الجمع قردان بالكسر (المجمع: قرد).

[9] الحلم بالتحريك: القراد الضخم، الواحدة حلمة (المجمع: حلم).

[10] ش: و صغار هما.

[11] الوسائل 9: 166/ 7.

[12] أثبتناه من م و الوسائل و في ش: من.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست