responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 207

1364 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا أَفْضَلُ، الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ؟ فَقَالَ:

الْحَرَمُ.

8- يُكْرَهُ إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ لِمَا يَأْتِي.

9- لَا يَجُوزُ دُخُولُ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ) [2] لِمَا يَأْتِي.

10- يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِهِ لِمَا مَرَّ.

11- يَحْرُمُ الصَّيْدُ فِيهِ لِمَا يَأْتِي.

12- تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ لِمَا يَأْتِي.

الحادي عشر: في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف المرأة بالخفض

1365 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ.

1366 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [5] عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ، أَ يَحُجُّ أَمْ [6] يَخْتَتِنُ؟ قَالَ: لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.

1367 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.

الثاني عشر: في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة

1368 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً،


[1] الوسائل 9: 381/ 3.

[2] ليس في ش.

[3] الوسائل 9: 369/ 1.

[4] الوسائل 9: 369/ 2.

[5] ش: و سئل الصّادق (ع).

[6] ش: أو.

[7] الوسائل 9: 369/ 3.

[8] الوسائل 9: 384/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست