1364 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا أَفْضَلُ، الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ؟ فَقَالَ:
الْحَرَمُ.
8- يُكْرَهُ إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ لِمَا يَأْتِي.
9- لَا يَجُوزُ دُخُولُ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ) [2] لِمَا يَأْتِي.
10- يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِهِ لِمَا مَرَّ.
11- يَحْرُمُ الصَّيْدُ فِيهِ لِمَا يَأْتِي.
12- تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ لِمَا يَأْتِي.
الحادي عشر: في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
1365 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ.
1366 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [5] عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ، أَ يَحُجُّ أَمْ [6] يَخْتَتِنُ؟ قَالَ: لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.
1367 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.
الثاني عشر: في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
1368 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً،
[1] الوسائل 9: 381/ 3.
[2] ليس في ش.
[3] الوسائل 9: 369/ 1.
[4] الوسائل 9: 369/ 2.
[5] ش: و سئل الصّادق (ع).
[6] ش: أو.
[7] الوسائل 9: 369/ 3.
[8] الوسائل 9: 384/ 4.