وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً، وَ السَّمْكُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ، وَ إِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَوْهَا كَسَوْهَا الْأَرْدِيَةَ.
2- ينبغي كسوة الكعبة
لما مرّ.
1265 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) كَانَ يَبْعَثُ بِكِسْوَةِ الْبَيْتِ كُلَّ سَنَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ.
1266 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ سُلَيْمَانَ (عليه السلام) قَدْ حَجَّ الْبَيْتَ فِي الْجِنِّ، وَ الْإِنْسِ، وَ الطَّيْرِ، وَ الرِّيَاحِ، وَ كساه [كَسَا الْبَيْتَ [3] الْقَبَاطِيَّ.
1267 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ آدَمَ هُوَ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، وَ وَضَعَ أَسَاسَهُ، وَ أَوَّلُ مَنْ كَسَاهُ الشَّعْرَ، وَ أَوَّلُ مَنْ حَجَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَسَاهُ تُبَّعٌ بَعْدَ آدَمَ الْأَنْطَاعَ، ثُمَّ كَسَاهُ إِبْرَاهِيمُ (عليه السلام) الْخَصَفَ، وَ أَوَّلُ مَنْ كَسَاهُ الثِّيَابَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ كَسَاهُ الْقَبَاطِيَّ.
3- لا يجوز أن يؤخذ من تراب الكعبة، و المسجد و حصاهما، فمن أخذ من ذلك، شيئا، ردّه.
1268 [5] لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْكَعْبَةَ فَرَّقَ [6] النَّاسُ تُرَابَهَا، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَبْنُوهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ، فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَالَ لَهُ: يَا حَجَّاجُ، عَمَدْتَ إِلَى بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ فَأَلْقَيْتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَ أَنْهَبْتَهُ، كَأَنَّكَ تَرَى أَنَّهُ تُرَاثٌ لَكَ، اصْعَدِ الْمِنْبَرَ، وَ انْشُدِ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا رَدَّهُ، قَالَ: فَفَعَلَ، فَرَدُّوهُ، فَتَغَيَّبَتْ عَنْهُمُ الْحَيَّةُ، فَحَفَرُوا فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ حِيطَانُهَا، أَمَرَ بِالتُّرَابِ، فَقُلِبَ، فَأُلْقِيَ فِي جَوْفِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً، يُصْعَدُ إِلَيْهِ بِالدَّرَجِ.
[1] الوسائل 9: 324/ 4.
[2] الوسائل 9: 324/ 1.
[3] باقي النسخ: كسا البيت.
[4] الوسائل 9: 324/ 3.
[5] الوسائل 9: 332/ 1.
[6] رض: فسرق.