4- حلق العانة، أو طليها.
5- نتف الإبط، أو حلقه، أو طليه.
6- السواك.
7- الغسل.
8- الاطلاء.
9- إعادة الاطلاء إن تأخّر الإحرام عنه.
10- إعادة الغسل إن نام بعده قبل الإحرام، أو أكل، أو لبس ما يحرم على المحرم.
11- الصلاة قبله فرضا، أو نقلا، و الدعاء بالمأثور.
12- الاشتراط أن يحلّه حيث حبسه، و يأتي ما يدلّ على المقدّمات المذكورة إن شاء اللّه. [1]
الثانية عشرة: في مقدّمات الطواف و ما يناسبها
و فيها اثنا عشر فصلا.
الأوّل: في آداب دخول الحرم
1244 [2] انْتَهَى الصَّادِقُ (عليه السلام) إِلَى الْحَرَمِ، فَنَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ [3] (ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِياً) [4]، فَقَالَ [5]: مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ، مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ.
1245 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ مَشَى فِي الْحَرَمِ سَاعَةً.
1246 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ [8]، وَ إِنْ
[1] ليس في ش.
[2] الوسائل 9: 315/ 1.
[3] م و ش: بيده.
[4] ليس في ش.
[5] ش و م: ثمّ قال.
[6] الوسائل 9: 315/ 2.
[7] الوسائل 9: 316/ 2.
[8] باقي النّسخ: فاغتسل قبل أن تدخله.