اقْعُدْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ، قِيلَ: مَا مَعْنَى ذَلِكَ؟ قَالَ: التَّوْسِعَةُ وَ الطِّيبِ.
1008 [1] وَ رُوِيَ: التَّوْسِعَةُ فِي الْمَجَالِسِ، وَ مَا يُكْرَمُ بِهِ الرَّجُلُ.
6- يستحبّ مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل و إذا خرج لما يأتي.
1009 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ يَمْشُوا مَعَهُ هُنَيْئَةً إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ، وَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فِي بَيْتِهِ فَهُوَ أَمِيرٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ.
7- من ائتمن على حديث لم يجز له أن يحدّث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكرا له بخير أو شهادة.
1010 [3] قَالَ (عليه السلام): الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: مَجْلِسٌ سُفِكَ فِيهِ دَمُ حَرَامٍ، وَ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِيهِ فَرْجُ حَرَامٍ، وَ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِيهِ مَالُ حَرَامٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ.
1011 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ (إِلَّا بِإِذْنِهِ) [5] إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ.
8- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها [6] دون الثالث.
1012 [7] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ [8] (عليه السلام): إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي بَيْتٍ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ [9] صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُغِمُّهُ [10].
[1] الوسائل 8: 470/ 5 و 3.
[2] الوسائل 8: 471/ 1.
[3] الوسائل 8: 471/ 4.
[4] الوسائل 8: 471/ 3.
[5] ليس في ش.
[6] ليس في م.
[7] الوسائل 8: 472/ 2.
[8] ش: الثالث.
[9] ش: اثنان منهما دون.
[10] م: ذلك يغمّه.