responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 157

اقْعُدْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ، قِيلَ: مَا مَعْنَى ذَلِكَ؟ قَالَ: التَّوْسِعَةُ وَ الطِّيبِ.

1008 [1] وَ رُوِيَ: التَّوْسِعَةُ فِي الْمَجَالِسِ، وَ مَا يُكْرَمُ بِهِ الرَّجُلُ.

6- يستحبّ مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل و إذا خرج لما يأتي.

1009 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ يَمْشُوا مَعَهُ هُنَيْئَةً إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ، وَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فِي بَيْتِهِ فَهُوَ أَمِيرٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ.

7- من ائتمن على حديث لم يجز له أن يحدّث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكرا له بخير أو شهادة.

1010 [3] قَالَ (عليه السلام): الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: مَجْلِسٌ سُفِكَ فِيهِ دَمُ حَرَامٍ، وَ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِيهِ فَرْجُ حَرَامٍ، وَ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِيهِ مَالُ حَرَامٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ.

1011 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ (إِلَّا بِإِذْنِهِ) [5] إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ.

8- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها [6] دون الثالث.

1012 [7] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ [8] (عليه السلام): إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي بَيْتٍ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ [9] صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُغِمُّهُ [10].


[1] الوسائل 8: 470/ 5 و 3.

[2] الوسائل 8: 471/ 1.

[3] الوسائل 8: 471/ 4.

[4] الوسائل 8: 471/ 3.

[5] ليس في ش.

[6] ليس في م.

[7] الوسائل 8: 472/ 2.

[8] ش: الثالث.

[9] ش: اثنان منهما دون.

[10] م: ذلك يغمّه.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست