responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 139

871 [1] وَ ذَكَرَ (عليه السلام) مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ [2] وَ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِمْ، فَدَخَلَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ وَ أَنْ يُقَوُّوهُمْ.

872 [3] 12- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ: فِي نَكْبَتِهِ، وَ غَيْبَتِهِ، وَ وَفَاتِهِ.

873 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حُدُودِ الصَّدَاقَةِ: أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَ عَلَانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً، وَ أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ، وَ شَيْنَكَ شَيْنَهُ، وَ أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ عَلَيْكَ وِلَايَةٌ، وَ لَا مَالٌ، وَ أَنْ لَا يَمْنَعَكَ شَيْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ، وَ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ.

الثاني: فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي

و قد تقدّم ما يدلّ على بعض مضمون هذا الفصل، و فيه مطالب اثنا عشر

874 [5] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَاخِيَ الْفَاجِرَ.

875 [6] وَ رُوِيَ: الْكَذَّابُ.

876 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) [8]: يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَجْتَنِبَ مُؤَاخَاةَ الْمَاجِنِ [9] الْفَاجِرِ، وَ الْأَحْمَقِ، وَ الْكَذَّابِ.

877 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَسْتَشِرِ الْعَبِيدَ وَ السَّفِلَةَ فِي أَمْرِكَ، فَإِنَّكَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوكَ، وَ إِنْ حَدَّثُوكَ كَذَّبُوكَ، وَ إِنْ نُكِبْتَ خَذَلُوكَ، وَ إِنْ وَعَدُوكَ مَوْعِداً [11] لَمْ


[1] الوسائل 8: 414/ 2.

[2] ش: إخوانه.

[3] الوسائل 8: 414/ 2.

[4] الوسائل 8: 413/ 1.

[5] الوسائل 8: 417/ 2.

[6] الوسائل 8: 417/ 5.

[7] الوسائل 8: 416/ 1.

[8] ش: و قال الصّادق (ع).

[9] الماجن: الّذي يزيّن لك فعله يحبّ أن تكون مثله (المجمع: مجنّ).

[10] الوسائل 8: 418/ 3.

[11] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست