769 [1] وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تَخَطَّى [2] الْقِطَارَ، قِيلَ: وَ لِمَ؟
قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ.
770 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُصِيبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ وَ بِهَا جَرَبٌ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَ ذَلِكَ الْجَرَبُ إِبِلِي [4] وَ غَنَمِي، فَقَالَ (عليه السلام): مَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ ثُمَّ قَالَ: لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ، وَ لَا صَفَرَ- أَيْ لَا يَصْفَرُّ لِلدَّابَّةِ [5] حَتَّى تَشْرَبَ- وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَهُ الْهِجْرَةُ، وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ، وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ.
771 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ.
772 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، كَيْفَ كَانَ يَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ؟ فَقَالَ: كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ، فَإِذَا سَمِعُوا التَّصْفِيرَ جَاؤُوا فَلِذَلِكَ [8] كُرِهَ التَّصْفِيرُ.
773 [9] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تُصَفِّرْ بِغَنَمِكَ ذَاهِبَةً، وَ انْعِقْ بِهَا رَاجِعَةً.
الثامن: في اتّخاذ الطير
و أحكامه اثنا عشر
774 [10] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّخِذَ طَيْراً مَقْصُوصاً يَأْنَسُ بِهِ، مَخَافَةَ الْهَوَامِّ.
775 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَمَامُ طَيْرٌ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ الَّتِي كَانُوا يُمْسَكُونَ فِي
[1] الوسائل 8: 370/ 1.
[2] رض: تتخطّى.
[3] الوسائل 8: 370/ 1.
[4] الأصل: لإبلي.
[5] أثبتناه من م و رض، و في الأصل و ش:
الدّابّة.
[6] الوسائل 8: 371/ 2.
[7] الوسائل 8: 371/ 4.
[8] ش: فإذا سمعوا الصّفير جاؤوا لذلك فلذلك.
[9] الوسائل 8: 371/ 5.
[10] الوسائل 8: 376/ 3.
[11] الوسائل 8: 377/ 7.