الرّابع: في جواز الدّعاء في القنوت بكلّ ما جرى [1] على اللّسان
و الدّعاء على العدوّ و ذكر الأئمّة (عليهم السلام)
533 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَ الْقُنُوتُ، وَ الْمُسْتَجَارُ، وَ الصَّفَا، وَ الْمَرْوَةُ، وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ، وَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ.
534 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ، قَالَ: مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً.
535 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَ يُقَالُ؟
فَقَالَ: لَا، أَثْنِ عَلَى اللَّهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ، وَ قَالَ: كُلُّ [5] ذَنْبٍ عَظِيمٌ.
536 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِيهِ قَوْلٌ مَعْلُومٌ، فَقَالَ: أَثْنِ عَلَى [7] رَبِّكَ، وَ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ، وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ.
537 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): تَدْعُو فِي الْوَتْرِ عَلَى الْعَدُوِّ، وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ.
538 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَدْ قَنَتَ وَ دَعَا عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ وَ فَعَلَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام) بَعْدَهُ.
539 [10] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: أَجْمِلْهُمْ.
540 [11] وَ رُوِيَ فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِينِكَ، وَ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ [12] لِجَنَّتِكَ، وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أُسَمِّي
[1] م: يجري
[2] الوسائل 4: 909/ 5
[3] الوسائل 4: 908/ 1
[4] الوسائل 4: 908/ 2
[5] الأصل: لكلّ، و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ
[6] الوسائل 4: 908/ 4
[7] رض: على اللّه ربّك
[8] الوسائل 4: 912/ 1
[9] الوسائل 4: 913/ 2
[10] الوسائل 4: 913/ 1
[11] الوسائل 4: 914/ 2
[12] رض و ج و م: خلقت