على الثّلاث غالبا و على الأحد عشر أحيانا و قد تقدّم.
4- وقتها بعد انتصاف اللّيل،
و يجوز تقديمها لعذر و قد تقدّم.
208 [1] 5- قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيَدْعُو فِي سُجُودِهِ لِأَرْبَعِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ إِلَّا وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
209 [2] 6- كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُصَلِّي أَمَامَ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى التَّوْحِيدَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْجَحْدَ.
210 [3] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَقُمْ جَوْفَ اللَّيْلِ وَ يَغْتَسِلْ وَ يَلْبَسْ أَطْهَرَ ثِيَابِهِ، وَ لْيَأْخُذْ قُلَّةً [4] جَدِيدَةً مِلَاءً مِنْ مَاءٍ وَ يَقْرَأْ فِيهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرُشُّ حَوْلَ مَسْجِدِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَ الْقَدْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعاً، ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
8- يستحبّ قضاء صلاة اللّيل
إن فاتت لما تقدّم و يأتي.
9- لا يستحبّ وتران في ليلة
إلّا أن يكون أحدهما قضاء.
211 [5] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ، أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَكَ.
212 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
213 [7] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ.
[1] الوسائل 5: 281/ 1
[2] الوسائل 5: 281/ 2
[3] الوسائل 5: 281/ 3
[4] القلّة: الكوز الصّغير (اللّسان: قلل)
[5] الوسائل 5: 282/ 2
[6] الوسائل 5: 283/ 5
[7] الوسائل 5: 283/ 5