وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ، إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ.
7- يستحبّ صلاة مائة ركعة ليلة النّصف منه.
31 [1] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَشْرَةً يَدْرَؤُونَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ، وَ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثِينَ يُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
8- تستحبّ [2] زيادة ألف ركعة في شهر رمضان.
32 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ تُصَلِّي فِي ثَمَانِ لَيَالٍ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً، وَ تُصَلِّي فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ تُصَلِّي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِجَعْفَرٍ الطَّيَّارِ، وَ تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَ تُصَلِّي فِي عَشِيَّةِ الْجُمُعَةِ لَيْلَةِ السَّبْتِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ص.
33 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مِمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَصْنَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَتَنَفَّلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَ يَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي كَانَ [5] يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ إِلَى تَمَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً، ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ يُصَلِّي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ كَانَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا.
[1] الوسائل 5: 177/ 1
[2] باقي النّسخ: يستحبّ
[3] الوسائل 5: 178/ 1
[4] الوسائل 5: 179/ 2
[5] رض: كانت