responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 232

اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.

116 [1] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَ هُوَ مُعَقَّصُ الشَّعْرِ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

117 [2] 8- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلَاتِي إِلَّا بِخَاتَمِي أُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ) [3] أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِالْخَاتَمِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.

118 [4] 9- رَأَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَمَشَى إِلَيْهَا بِعُرْجُونٍ- مِنْ] [5] عَرَاجِينَ أَرْطَابٍ فَحُكَّهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ.

119 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَذَا يَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً كَثِيرَةً.

120 [7] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَنْفُخُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِيَ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ.

121 [8] 11- قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ: لَبَّيْكَ.

122 [9] 12- قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يُصَلِّي.

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ [10]؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.


[1] الوسائل 3: 308/ 1

[2] الوسائل 5: 343/ 2 و 3

[3] ليس في م و ج

[4] الوسائل 4: 1283/ 1

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الوسائل 4: 1284/ 2

[7] الوسائل 4: 959/ 6

[8] الوسائل 4: 1257/ 7

[9] الوسائل 4: 1277/ 1

[10] ج و م: الصّلاة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست