responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 226

وَ لَا بِرَأْسِكَ، وَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى وَ أَنْتَ تُصَلِّي إِلَّا أَنْ تُسَوِّيَ [1] حَيْثُ تَسْجُدُ.

76 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبَثَ بِاللِّحْيَةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.

4- فرقعة الأصابع و نقضها.

77 [3] سَمِعَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَرْقَعَةً [4] فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلَاتِهِ.

78 [5] وَ رُوِيَ: وَ لَا يَنْقُضْ أَصَابِعَهُ.

79 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فَلَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ.

5- البزاق و الامتخاط.

80 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ: وَ لَا تَبْزُقْ وَ لَا تَمْتَخِطْ. [8]

6- الالتفات اليسير

لما مرّ.

81 [9] 7- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعَهُ، أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ.

82 [10] 8- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ أَظَافِيرَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً؟ قَالَ: إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا يَصْلُحُ لَهُ. وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ لِحْيَتَهُ وَ يَعَضُّ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ذَلِكَ الْوَلَعُ فَلَا يَفْعَلْ، وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لَا يَتَعَوَّدْهُ.

9- النّظر إلى نقش الخاتم.


[1] ج و م: تستوي

[2] الوسائل 4: 1261/ 9

[3] الوسائل 4: 1263/ 2

[4] م: فرقعة الأصابع

[5] الوسائل 4: 1263/ 1

[6] الوسائل 4: 1263/ 3

[7] الوسائل 4: 678/ 9

[8] رض: لا تتمخّط

[9] الوسائل 4: 1281/ 1

[10] الوسائل 4: 1282/ 1 و 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست