responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 213

12- استحباب السّجود للشّكر و وضع الخدّ على التّراب عند تذكّر النّعمة

و لو بالإيماء مع الانحناء عند خوف الشّهرة.

175 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ شُكْراً لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيَنْزِلْ فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ [2] عَلَى النُّزُولِ لِلشُّهْرَةِ فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى قَرَبُوسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ [3] فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى كَفِّهِ، ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ.

176 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَكَرْتَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ كُنْتَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّكَ، [بِالْأَرْضِ] [5] وَ إِذَا كُنْتَ فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى أَسْفَلِ بَطْنِكَ، وَ أَحْسَنِ ظَهْرِكَ، وَ لْيَكُنْ [6] تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ، وَ يُرَى أَنَّ ذَلِكَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِي أَسْفَلِ بَطْنِكَ.

177 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مَا ذَكَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا سَجَدَ.

178 [8] وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ ثَنَى رِجْلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ وَ أَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ رَكِبَ دَابَّتَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ رَبِّي.

179 [9] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) نَحْوُ ذَلِكَ.


[1] الوسائل 4: 1081/ 3

[2] ج و م: و إن لم يقدر

[3] باقي النّسخ: فإن لم يقدر

[4] الوسائل 4: 1081/ 5

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] الأصل: و لكن

[7] الوسائل 4: 1082/ 8

[8] الوسائل 4: 1081/ 4

[9] الوسائل 4: 1083/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست