12- استحباب السّجود للشّكر و وضع الخدّ على التّراب عند تذكّر النّعمة
و لو بالإيماء مع الانحناء عند خوف الشّهرة.
175 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ شُكْراً لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيَنْزِلْ فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ [2] عَلَى النُّزُولِ لِلشُّهْرَةِ فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى قَرَبُوسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ [3] فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى كَفِّهِ، ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ.
176 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَكَرْتَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ كُنْتَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّكَ، [بِالْأَرْضِ] [5] وَ إِذَا كُنْتَ فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى أَسْفَلِ بَطْنِكَ، وَ أَحْسَنِ ظَهْرِكَ، وَ لْيَكُنْ [6] تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ، وَ يُرَى أَنَّ ذَلِكَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِي أَسْفَلِ بَطْنِكَ.
177 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مَا ذَكَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا سَجَدَ.
178 [8] وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ ثَنَى رِجْلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ وَ أَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ رَكِبَ دَابَّتَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ رَبِّي.
179 [9] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) نَحْوُ ذَلِكَ.
[1] الوسائل 4: 1081/ 3
[2] ج و م: و إن لم يقدر
[3] باقي النّسخ: فإن لم يقدر
[4] الوسائل 4: 1081/ 5
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الأصل: و لكن
[7] الوسائل 4: 1082/ 8
[8] الوسائل 4: 1081/ 4
[9] الوسائل 4: 1083/ 9