35 [1] كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ سُبْحَتُهَا مِنْ خُيُوطِ صُوفٍ مُفَتَّلٍ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ عَدَدَ التَّكْبِيرَاتِ فَكَانَتْ تُدِيرُهَا بِيَدِهَا، تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ إِلَى أَنْ قُتِلَ حَمْزَةُ فَاسْتَعْمَلَتْ تُرْبَتَهُ وَ عَمِلَتِ التَّسَابِيحَ فَاسْتَعْمَلَهَا النَّاسُ، فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) عُدِلَ بِالْأَمْرِ إِلَيْهِ فَاسْتَعْمَلُوا تُرْبَتَهُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ وَ الْمَزِيَّةِ.
36 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ اسْتِعْمَالِ التُّرْبَتَيْنِ مِنْ طِينِ قَبْرِ حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) وَ التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ (عليه السلام): السُّبْحَةُ الَّتِي مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) تُسَبِّحُ بِيَدِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَبَّحَ.
37 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَيْرِهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَ أَنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.
38 [4] وَ رُوِيَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ بِهَا مَرَّةً وَ أَدَارَهَا كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ مَرَّةً، وَ إِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بِهَا فَفِي كُلِّ حَبَّةٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
39 [5] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ: سِوَاكٍ، وَ مُشْطٍ، وَ سَجَّادَةٍ، وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً، وَ خَاتَمُ عَقِيقٍ.
40 [6] وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ السُّبَحِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الْمُسَبِّحَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ.
11- موالاته و حكم الشّكّ فيه و الزّيادة.
41 [7] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَيَصِلُهُ وَ لَا يَقْطَعُهُ.
42 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَأَعِدْهُ.
[1] الوسائل 4: 1032/ 1
[2] الوسائل 4: 1033/ 2
[3] الوسائل 4: 1033/ 4
[4] الوسائل 4: 1033/ 6
[5] الوسائل 4: 1033/ 5
[6] الوسائل 4: 1033/ 7
[7] الوسائل 4: 1038/ 1
[8] الوسائل 4: 1039/ 2