امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
726 [1] وَ رُوِيَ: رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.
727 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ لَاهٍ.
728 [3] وَ رُوِيَ: سَاهٍ.
729 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.
الحادي عشر: في الدّعاء على العدوّ و مباهلته،
و فيه اثنا عشر حكما
1- يستحبّ الدّعاء على العدوّ
لما مرّ.
730 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لَمَّا قُتِلَ الْمُعَلَّى: لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَايَ وَ أَخَذَ مَالِي.
731 [6] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ عَلَى أَحَدٍ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْرِقْهُ بِبَلِيَّةٍ لَا أُخْتَ لَهَا وَ أَبِحْ حَرِيمَهُ.
2- يستحبّ الدّعاء على العدوّ إذا أدبر.
732 [7] شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) جَاراً لَهُ وَ مَا يَلْقَى مِنْهُ، فَقَالَ: ادْعُ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: ادْعُ عَلَيْهِ إِذَا أَدْبَرَ وَ اسْتَدْبَرَ، فَفَعَلَ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَرَاحَ اللَّهُ مِنْهُ.
3- يستحبّ الدّعاء على العدوّ في السّجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل.
[1] الوسائل 4: 1159/ 3 و 4
[2] الوسائل 4: 1106/ 3
[3] الوسائل 4: 1105/ 1
[4] الوسائل 4: 1106/ 4
[5] الوسائل 4: 1165/ 1
[6] الوسائل 4: 1165/ 3
[7] الوسائل 4: 1165/ 2