responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 120

امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

726 [1] وَ رُوِيَ: رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.

727 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ لَاهٍ.

728 [3] وَ رُوِيَ: سَاهٍ.

729 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.

الحادي عشر: في الدّعاء على العدوّ و مباهلته،

و فيه اثنا عشر حكما

1- يستحبّ الدّعاء على العدوّ

لما مرّ.

730 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لَمَّا قُتِلَ الْمُعَلَّى: لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَايَ وَ أَخَذَ مَالِي.

731 [6] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ عَلَى أَحَدٍ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْرِقْهُ بِبَلِيَّةٍ لَا أُخْتَ لَهَا وَ أَبِحْ حَرِيمَهُ.

2- يستحبّ الدّعاء على العدوّ إذا أدبر.

732 [7] شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) جَاراً لَهُ وَ مَا يَلْقَى مِنْهُ، فَقَالَ: ادْعُ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: ادْعُ عَلَيْهِ إِذَا أَدْبَرَ وَ اسْتَدْبَرَ، فَفَعَلَ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَرَاحَ اللَّهُ مِنْهُ.

3- يستحبّ الدّعاء على العدوّ في السّجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل.


[1] الوسائل 4: 1159/ 3 و 4

[2] الوسائل 4: 1106/ 3

[3] الوسائل 4: 1105/ 1

[4] الوسائل 4: 1106/ 4

[5] الوسائل 4: 1165/ 1

[6] الوسائل 4: 1165/ 3

[7] الوسائل 4: 1165/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست