responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 16

و من جنى على حيوان مأكول لغيره فإن ذكّاه فعليه تفاوت ما بين قيمته حيّاً و مذكّى، و الأقوى تخيير المالك بين الأرش و بين القيمة فإن اختارها فالعين للجاني، و إن جنى بغير الذكاة فعليه القيمة يوم الاداء و في قطع جوارحه أو كسر شي‌ء من أعضائه الأرش، و إن كان غير مأكول اللحم و تقع عليه الذكاة فذكّاه لزمه الأرش و إلَّا فالقيمة و إن كان مما لا يذكّى.

فالدية في كلب الصيد أربعون درهماً، و في كلب الحائط و الغنم عشرون درهماً، و في كلب الزرع قفيز من بر، و في جنين البهيمة عُشر قيمتها.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست