responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 67

مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم، و قد أجزأه.

و كفارة الظهار عتق رقبة. فإن لم يجد رقبة، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر على الصيام، أطعم ستين مسكينا.

فإن جامع قبل أن يكفر، كان عليه كفارة أخرى حسب ما قدمناه [1]. و كلما جامع، كان عليه كفارة أخرى [1] إلى أن يكفر.

و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، إما عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، أي الثلاثة فعل، فقد أجزأه، و هو مخير فيها.

و كفارة قتل الخطأ عتق رقبة. فإن لم يجد، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينا.

و كفارة قتل العمد، عتق رقبة، و إطعام ستين مسكينا، و صيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه.

و كفارة من وطأ زوجته في حيض: إن كان وطؤه لها في أول الحيض، كان عليه دينار، قيمته عشرة دراهم جيادا، و إن كان في وسطه، نصف [2] دينار، و إن كان في آخره، ربع [3] دينار على حساب ما قدمناه.


إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر [4]، و لا يقوي، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.


[1] ليس «أخرى» في (ص، م، ملك، ن).

[2] في خ: «فنصف».

[3] في خ: «فربع».

[4] في ح: «في نذره».


[1] في كتاب الطلاق، الباب 4، ج 1 ص 461.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست