responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 66

(عليهم السلام) [1] كان عليه كفارة ظهار، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه كفارة اليمين.

و كفارة نقض النذور و العهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير [2] فيها، أيها شاء [3] فعل، فقد أجزأه، و متى عجز عن ذلك كله، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على ذلك، أطعم عشرة مساكين، أو قام [4] بكسوتهم. فإن لم يقدر على ذلك، تصدق بما استطاع، فإن لم يستطع شيئا أصلا، استغفر الله «تعالى»، و لا يعود.

و من (1) كان عليه صيام يوم قد نذر صومه، فعجز عن صيامه، أطعم


قوله: «و من كان عليه صوم يوم قد نذره، فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام، كفارة لذلك اليوم، و قد أجزأه».

و قال في باب أقسام النذور [1]: «و من نذر في شيء، فعجز عنه، و لم يتمكن من الوفاء به، لم يكن عليه شيء».

فهل هذا خلاف ما تقدم؟

الجواب: هذا ليس مناف، لأن سقوط المنذور بالعجز لا ينافي وجوب بدل، فحينئذ [5] يكون ما ذكره في أقسام النذور عاما، و ما ذكره هنا خاصا، و الخاص مقدم على العام.

و قد أورد الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [2] ما يدل على ما ذكره من البدل في رواية


[1] ليس «(عليهم السلام)» في (ح، ص، م، ملك».

[2] في ص، ملك: «مخيرا».

[3] ليس «شاء» في (م).

[4] في ص، م، ملك: «أقام» و في هامش م: «ص- قام- صح».

[5] في ح: «و حينئذ».


[1] الباب 4، ص 66.

[2] التهذيب، ج 8، باب النذور، ح 15، ص 306. الوسائل، ج 16، الباب 12 من كتاب النذر و العهد، ح 1، ص 195.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست