نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 66
(عليهم السلام) [1] كان عليه كفارة ظهار، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه كفارة اليمين.
و كفارة نقض النذور و العهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير [2] فيها، أيها شاء [3] فعل، فقد أجزأه، و متى عجز عن ذلك كله، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على ذلك، أطعم عشرة مساكين، أو قام [4] بكسوتهم. فإن لم يقدر على ذلك، تصدق بما استطاع، فإن لم يستطع شيئا أصلا، استغفر الله «تعالى»، و لا يعود.
و من (1) كان عليه صيام يوم قد نذر صومه، فعجز عن صيامه، أطعم
قوله: «و من كان عليه صوم يوم قد نذره، فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام، كفارة لذلك اليوم، و قد أجزأه».
و قال في باب أقسام النذور [1]: «و من نذر في شيء، فعجز عنه، و لم يتمكن من الوفاء به، لم يكن عليه شيء».
فهل هذا خلاف ما تقدم؟
الجواب: هذا ليس مناف، لأن سقوط المنذور بالعجز لا ينافي وجوب بدل، فحينئذ [5] يكون ما ذكره في أقسام النذور عاما، و ما ذكره هنا خاصا، و الخاص مقدم على العام.
و قد أورد الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [2] ما يدل على ما ذكره من البدل في رواية
[1] ليس «(عليهم السلام)» في (ح، ص، م، ملك».
[2] في ص، ملك: «مخيرا».
[3] ليس «شاء» في (م).
[4] في ص، م، ملك: «أقام» و في هامش م: «ص- قام- صح».