responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 64

و لا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت.

و لا بأس أن يعتق أعرج [1] أو أعور أو أشل [2].

و لا يجوز أن يعتق أعمى و لا أجذم و لا مقعدا، لأن هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم.

و يجوز عتق أم الولد في الكفارة.

و إذا أراد أن يطعم المساكين، فليطعم لكل مسكين مدين من طعام. فإن لم يقدر على ذلك، أطعم كل واحد مدا من طعام.

و إن جمعهم في مكان واحد، و أطعمهم ذلك الطعام لم يكن به بأس. و يجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير. و لا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا. و متى كانوا كلهم صغارا، احتسب كل اثنين منهم بواحد.

و لا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم.

و من [3] لم يجد تمام العدد من المؤمنين، و وجد بعضهم، كرر من [4] الموجودين حتى يستوفي العدد. و إن لم يجد إلا واحدا، أطعمه عشر مرات يوما بعد يوم، إلى أن يستوفي العدد.

و متى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا و لا من أولادهم، أطعم المستضعفين ممن خالفهم. و لا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك.

و أرفع ما يطعمهم الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخل و الزيت، و أدونه الخبز و الملح.

و متى أراد كسوتهم، فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده،


[1] في خ: «مملوكا أعرج».

[2] في ص: «شلاء» و في م: «شل».

[3] في م: «متى».

[4] في م: «على».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست