responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 63

وجب عليه الوفاء به. فإن لم يفعل، كان عليه الكفارة.

فإن عاهد على أن لا يفعل قبيحا، أو لا يترك واجبا أو ندبا، ثمَّ فعل القبيح، أو ترك الواجب أو [1] الندب، وجبت [2] عليه الكفارة.

و من عاهد الله: أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله، فليفعل ما الأولى به فعله، و ليترك ما الأولى به تركه، و ليس عليه كفارة.

«5» باب الكفارات

كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أي هذه الثلاثة فعل، فقد أجزأه، مخير [3] فيها. فمتى لم يقدر على واحدة منها، و عجز عن جميعها- و حد العجز عن ذلك هو أن لا يكون له ما يفضل عن قوته و قوت عياله-، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات. فإن لم يقدر على الصوم، فليستغفر الله «تعالى» و لا يعود [4].

و متى أراد أن يعتق رقبة، فليعتق من [5] ظاهره ظاهر الإسلام، أو بحكم الإسلام [6]، ذكرا كان [7] أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا.

و لا يجوز له أن يعتق مدبرا، إلا بعد أن ينقض تدبيره. و لا أن يعتق مكاتبا له، و قد أدى من مكاتبته شيئا.


[1] في ص، م، ن: «و».

[2] في ص، م، ملك: «وجب».

[3] في ح، ص: «مخيرا».

[4] في خ: «و لا يعد» و في هامشه: «خ- و لا يعود- صح».

[5] في خ، ن زيادة «كان».

[6] ليس «أو بحكم الإسلام» في (ح).

[7] ليس «كان» في (خ).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست