نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 63
وجب عليه الوفاء به. فإن لم يفعل، كان عليه الكفارة.
فإن عاهد على أن لا يفعل قبيحا، أو لا يترك واجبا أو ندبا، ثمَّ فعل القبيح، أو ترك الواجب أو [1] الندب، وجبت [2] عليه الكفارة.
و من عاهد الله: أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله، فليفعل ما الأولى به فعله، و ليترك ما الأولى به تركه، و ليس عليه كفارة.
«5» باب الكفارات
كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أي هذه الثلاثة فعل، فقد أجزأه، مخير [3] فيها. فمتى لم يقدر على واحدة منها، و عجز عن جميعها- و حد العجز عن ذلك هو أن لا يكون له ما يفضل عن قوته و قوت عياله-، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات. فإن لم يقدر على الصوم، فليستغفر الله «تعالى» و لا يعود [4].
و متى أراد أن يعتق رقبة، فليعتق من [5] ظاهره ظاهر الإسلام، أو بحكم الإسلام [6]، ذكرا كان [7] أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا.
و لا يجوز له أن يعتق مدبرا، إلا بعد أن ينقض تدبيره. و لا أن يعتق مكاتبا له، و قد أدى من مكاتبته شيئا.
[1] في ص، م، ن: «و».
[2] في ص، م، ملك: «وجب».
[3] في ح، ص: «مخيرا».
[4] في خ: «و لا يعد» و في هامشه: «خ- و لا يعود- صح».
[5] في خ، ن زيادة «كان».
[6] ليس «أو بحكم الإسلام» في (ح).
[7] ليس «كان» في (خ).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 63