responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 6

و إذا كان المملوك مؤمنا، و أتى عليه بعد ملكه سبع سنين، استحب.

عتقه، و أن لا يملك أكثر من ذلك.

«2» باب العتق و أحكامه

العتق فيه فضل كثير و ثواب جزيل.

و يستحب عتق المؤمن المستبصر. و يكره عتق المخالف للحق.

و لا بأس بعتق المستضعف.

و لا تصح (1) [1] أن يعتق الإنسان ما لا يملكه. فان قال: كل عبد


كتاب العتق

قوله: «و لا يصح أن يعتق الإنسان ما لا يملكه. فان قال: كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر، لا يقع به عتق و إن ملك في المستقبل، إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه».

هل إذا نذر كما قال يقع العتق حين الملك من غير أن يتلفظ بالعتق أم لا بد أن يحرره بلفظ غير الأول الذي كان وقت النذر؟ فان لم يحتج إلى لفظ ثان، فقد وقع في غير ملك. و إن احتاج إلى لفظ ثان، فهي غير المسألة التي استثناها (رحمه الله) بقوله: «إلا أن يجعل ذلك نذرا».

الجواب: لا ينعتق بنفس النذر، بل لا بد من إيقاع لفظ العتق، و يجري ذلك اللفظ مجرى أن تقول [2]: لله علي أن أعتقه.


[1] في م: «و لا يصح».

[2] في ح: «يقول».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست