responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 407

يردَّه إلى منزله أَو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع إلى المنزل،


لا يقتضي الجواب.

قوله: «و قد روي: أنّه إذا ادّعى أنّه برئ من قتله، و لم يقم عليه بيّنة بالقتل، كان عليه الدية دون القود. و هذا هو المعتمد» هل كان معتمداً بالرواية مجرّدة أم لا؟ لأنّ [1] الرواية يعضدها أصل.

الجواب: إنّما يلزم الضمان، لأنّه سبب الإتلاف، و لما روي [1] عمرو بن أبي المقدام عن جعفر بن محمَّد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من طرق رجلًا بالليل، و أخرجه من منزله، فهو ضامن له، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه ردّه إلى منزله.

و قد روي [2] عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعي [2] الرجل أخاه بليل، فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته.

و حينئذٍ يكون جهالة حاله منضمّة إلى الإخراج سبباً للضمان بهذه الرواية، و لا عبرة بحاله كان في نفس الأمر مقتولًا أو ميّتاً.

و أمّا إقامة البيّنة بالبراءة فقد يحصل بوجوه:

أحدها: أن يقيم بيّنة بإقرار المقتول أنّ المخرج لم يقتله، فقد يشاهد [3] قبل موته.

و ثانيها: أن يشهد على الأولياء ببرائته.

و ثالثها: أن يقيم بيّنة أنّه عاد إلى منزله بعد إخراجه.

و قوله: «طولب بإحضار القاتل» كلام جيّد، لأنّه إذا لزمه [4] الضمان، كان له إحضار المدّعى عليه بالقتل و إقامة البيّنة ليبرأ هو من ضمان الدية.

و أمّا قوله: «إذا ادّعى قتله على غيره لم يكن عليه قود، فكلام حقّ، لأنّ القود


[1] في ح: «هل كان الرواية مجردة أم لأنّ- خ».

[2] في ح: «إذا ادعى».

[3] في ح: «و قد يشاهد».

[4] في ح: «ألزمه».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 18 من أبواب القصاص في النفس، ح 1، ص 36.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 18 من أبواب القصاص في النفس، ح 2، ص 37.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست