responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 386

القاتل دون الآمر، و كان على الإمام حبسه ما دام حيا.

فإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.

و قد روي [1]: أنَّه يقتل السيد، و يستودع العبد السجن. و المعتمد ما قلناه.

«4» باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار

إذا قتل رجل [1] امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك إذا ردُّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، و هو نصف دية الرَّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل [2]. فإن لم يردُّوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدِّية، كان لهم عليه [3] دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها.

و إذا قتلت امرأة [4] رجلا، و اختار أولياؤه القود، فليس لهم إلَّا نفسها، يقتلونها بصاحبهم، و ليس لهم على أوليائها سبيل. و قد روي [2]:

أنهم يقتلونها، و يؤدِّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم. و المعتمد ما قلناه.


[1] في ح: «الرجل المرأة» و في ن: «الرجل».

[2] في ملك: «الحلة».

[3] في ملك «عليهم» و ليس «عليه» في (ن).

[4] في ح، ن: «المرأة».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 14 من أبواب قصاص النفس، ص 33.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس، ح 17، ص 62.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست