responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 385

و إذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا، و عليهم أن يؤدُّوا ما يفضل عن دية صاحبهم. فإن نقص ثمنهم عن ديته، لم يكن لهم على مواليهم سبيل. فإن طلبوا الدِّية، كانت على موالي العبيد بالحصص، أو تسليم العبيد إليهم. و إن كان قتلهم له خطا، كان على مواليهم دية المقتول، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول، يستعبدونهم، و ليس لهم قتلهم على حال.

و إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما، و أراد أولياء المقتولين القود، فليس لهم إلَّا نفسه، و لا سبيل لهم على ماله و لا ورثته [1] و لا على [2] عاقلته. و إن أرادوا الدِّية، كان لهم عليه عن كل مقتول دية [3] كاملة على الوفاء. و إن كان قتله لهم خطا، كان على عاقلته دياتهم على الكمال.

فإن قتل رجل [4] رجلا و امرأة، أو رجالا و نساء، أو امرأتين أو نساء، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.

و المشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدِّية، لزم كلُّ واحد منهم الكفَّارة، الَّتي قدَّمنا ذكرها [1]، على الانفراد، رجلا كان أو امرأة [5] إلَّا المملوك، فإنَّه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين [6]، و ليس عليه عتق و لا إطعام.

و إذا أمر إنسان حرا بقتل رجل، فقتله المأمور، وجب القود على


[1] في خ: «و لا على ورثته».

[2] ليس «على» في (م، ن).

[3] في ملك: «ديته».

[4] ليس «رجل» في (م).

[5] في م: «مرأة».

[6] ليس «متتابعين» في (م).


[1] في الباب 1، ص 360.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست